Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 251

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

المدخل إلى المسألة:

• حديث: (لا يقطع الصلاة شيء) لا يصح مرفوعًا عن النبي ﷺ.

• على فرض صحة أحاديث: (لا يقطع الصلاة شيء)، فإن دلالتها عامة، وحديث: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) دلالته خاصة، والخاص مقدم على العام عند أهل الأصول.

• أحاديث: (لا يقطع الصلاة شيء)، وحديث اعتراض عائشة بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، حكمها جار على وفق البراءة الأصلية، وحديث: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) ناقل عن حكم الأصل، والناقل مقدم، وهذا على افتراض التعارض، ولا تعارض.

• دعوى أن حديث اعتراض عائشة في قبلة النبي ﷺ ناسخ لحديث أبي ذر، لا يصح مع الجهل بالتاريخ، وعدم تعذر الجمع.

• تقديم حديث عائشة باعتراضها بين يدي النبي ﷺ في قبلته، وهو يصلي ليس بأولى من تقديم حديث أبي ذر على حديث عائشة؛ لأسباب كثيرة:

منها: أن حديث أبي ذر سنة قولية، واعتراض عائشة سنة فعلية، والقول أعم من الفعل وأقوى في الدلالة؛ فالقول دلالته نصية، والفعل يرد عليه احتمالات كثيرة، ذكرت بعضها في البحث.

ومنها: أن المرور غير الاعتراض؛ فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يصلي إلى راحلته، وكان يدرأ مرور الدابة بينه وبين سترته.

ومنها: لو اعتبر اعتراض عائشة في قبلة النبي مرورًا، لَدَلَّ ذلك على جواز

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 251 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.