Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 264

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

الدليل السابع:

(ح-٢٣٤٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس،

عن الفضل بن عباس، قال: زار النبي ﷺ عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي ﷺ العصر، وهما بين يديه فلم تؤخرا ولم تزجرا (¬١).

[منكر] (¬٢).

• ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

ليس في الحديث أن الكلب كان أسود، فخرج الاعتراض بالكلب.

قال الخطابي: «لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس بأسود، فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود لا معارض له، فالقول به واجب؛ لثبوته وصحة إسناده» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 264 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.