Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل العاشر في قتال أهل البلد إذا تركوا الأذان

دفع الزكاة.

وأما من قال: هو سنة، فقد اختلفوا على قولين:

أحدهما: أنهم يقاتلون عليه؛ لأنه من أعلام الدين، وشعائره الظاهرة، اختاره أكثر الحنفية، وبعض الشافعية. ورجح ابن تيمية وبعض الحنابلة أنهم يقاتلون حتى على القول بأنه سنة (¬١).

وقال صاحب النهاية نقلًا من كتاب التنوخي في شرحه للمقنع:

«سواء أقلنا: إنهما سنة، أم واجب، متى اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فلا يرخص في تعطيلهما؛ لأن الشعائر المستمرة الظاهرة في الشريعة، لو خلا منها قطر، لتبادر الخلق بالإنكار، والاستنكار» (¬٢).

والثاني: لا يُقَاتَلُون عليه، كسائر النوافل، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٣)، والصحيح عند الحنابلة على القول بأنهما سنة (¬٤).

واختار محمد بن الحسن من الحنفية أنهم يقاتلون على تركه، واختلف الحنفية في تأويل حكمه على قولين:

فذهب بعض الحنفية إلى أن هذا يعني وجوب الأذان عند محمد (¬٥).

وذهب أكثر الحنفية بأن قتالهم على الترك لا يعني وجوب الأذان، وإنما يرى محمد أن ما كان من أعلام الدين فإن الإصرار على تركه استخفاف بالدين،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 126 (SanadKitab #30064, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.