Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 283

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

الدليل الرابع:

(ح-٢٣٥٦) ما رواه النسائي من طريق عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة،

عن أبيه، أن رسول الله ﷺ خرج في حلة حمراء، فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار (¬١).

ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، حدثنا عون به: وفيه: والمرأة والحمار يمرون من ورائها (¬٢).

وجه الاستدلال:

منطوق الحديث: نفي بطلان الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار من وراء السترة.

ومفهومه: أنه لولا السترة لبطلت؛ إذ لا معنى للتنصيص على مرور الكلب والمرأة والحمار دون غيرها إلا بطلان الصلاة بمرورها بين يدي الإمام بلا سترة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

قال ابن رجب: «يستدل به على أن مرورهما بين يدي المصلي إلى غير سترة يقطع عليه صلاته، ولولا ذلك لم يكن لتخصيص المرأة والحمار بمرورهما بين يديه من وراء السترة معنى» (¬٣).

الدليل الخامس:

(ح-٢٣٥٧) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان، قال: حدثنا راشد بن سعد،

عن عائشة، زوج النبي ﷺ، قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يقطع صلاة المسلم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 283 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.