Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 298

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

الحكم يعني: ابن أبان، قال: سمعت عكرمة، يقول:

قال ابن عباس: ركزت العنزة بين يدي النبي ﷺ، بعرفات، فصلى إليها والحمار يمر من وراء العنزة (¬١).

[تفرد به الحكم بن أبان عن عكرمة، وهو صدوق] (¬٢).

قال أبو بكر ابن خزيمة: «فهذا الخبر يضاد خبر عبد الكريم، عن مجاهد؛ لأن في هذا الخبر أن الحمار إنما كان وراء العنزة، وقد ركز النبي ﷺ العنزة بين يديه بعرفة، فصلى إليها، وفي خبر عبد الكريم، عن مجاهد، قال: (وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره، يحول بيننا وبينه).

وخبر عبد الكريم، وخبر الحكم بن أبان، قريب من جهة النقل؛ لأن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره، وكذلك خبر الحكم بن أبان، غير أن خبر الحكم بن أبان تؤيده أخبار عن النبي ﷺ صحاح من جهة النقل، وخبر عبد الكريم، عن مجاهد، يدفعه أخبار صحاح من جهة النقل، عن النبي ﷺ» (¬٣).

فإن حملنا رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في قوله: (يصلي إلى غير جدار) أي: يصلي إلى شيء غير جدار، فيكون ما أجمل في رواية عبيد الله جاء مفسرًا في رواية الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس، فلا تعارض بينهما.

(ح-٢٣٦١) ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري من طريق شعبة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 298 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.