Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 301

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

(و)، فلا يستحب للمأموم سترة، وليست سترة له … » (¬١).

ورمز بالواو للمسألتين إشارة إلى اتفاق الأئمة الأربعة عليه، وأن المسألتين من مسائل الخلاف وإلا لرمز لهما بحرف (ع).

وقال في المبدع: «لا يستحب لمأموم سترة، وليست سترة له .... وقال صاحب النظم: لم أر أحدًا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين … » (¬٢).

وقال ابن عبد البر نقلًا من شرح الزرقاني على الموطأ: «حديث ابن عباس هذا -يعني: مروره بالأتان بين يدي الصف- يخص حديث أبي سعيد: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه)؛ فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء» (¬٣).

وقال اللخمي من المالكية: «ومن صلى مأمومًا فليس عليه أن يصلي إلى سترة، وذلك على إمامه، فإن صلى الإمام إلى غير سترة لم يؤتم به» (¬٤)، ولم يرشده إلى اتخاذ السترة.

وترك الصلاة خلفه لترك السترة هذا رأي للخمي، وليس للمذهب، بل الصحيح أن الصلاة لا تترك خلف الإمام من أجل ترك السترة، ويوعظ.

(ح-٢٣٦٣) وقد روى البخاري من طريق الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (¬٥).

وجه الاستدلال:

جاء في فتح الباري: «قوله: (وإن أخطئوا) أي: ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا إثم فيه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 301 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.