Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 303

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

[ضعيف] (¬١).

ولا يحفظ في السنة أن النبي ﷺ أمر المأموم باتخاذ سترة في حال لم يتخذ إمامه سترة له، ولا في النصوص المرفوعة، ولا في الآثار الموقوفة أن المأموم كان يتحرى عن إمامه، أكان يصلي بسترة فيكتفي بها، أم لا، فيتخذ له سترة وحده، ولا يتيسر لكل مأموم الوقوف على فعل الإمام، ولم يرد في النصوص النهي عن الصلاة خلف الإمام إذا لم يتخذ سترة.

قال ابن رجب: «معنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه: أن المأمومين لا يشرع لهم أن ينصبوا بين أيديهم سترة إمامهم، وأنه لا يضرهم من مر بين أيديهم إذا لم يمر بين يدي إمامهم» (¬٢).

هذا الذي ذكره ابن رجب هو معنى قول الفقهاء: سترة الإمام سترة للمأموم.

وينبغي أن يكون الحكم كذلك على قول: إن الإمام نفسه سترة للمأموم (¬٣)، فالمرور بين الإمام والمأموم لا يقطع صلاة المأموم على الصحيح، فليس كالمرور بين يدي الإمام، وكيف يكون الإمام سترة للمأموم والصف قد يمتد يمينًا وشمالًا، بينما سترته أمام وسط الصف؟، وإذا كانوا صفوفًا كثيرةً، فكيف يفصل بين المصلي وبين سترته؟ وكيف يبعد المأموم عن سترته، ولا يؤثر ذلك على حكم سترته؟

قال مالك: «لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم، قال: لأن الإمام سترة لهم» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 303 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.