Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 311

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

فإذا نفت عائشة ﵂ مرورها بين يديه، وحديث أبي ذر وأبي هريرة نص في النهي عن المرور، لم يدخل مَدُّ عائشة رجليها في قبلة النبي ﷺ في مسمى المرور.

الوجه الثاني:

لو قدرنا أن حديث النهي عن المرور يدخل فيه المكث بين يديه، والاعتراض ببعض البدن، كبسط القدمين في قبلة المصلي، والمرور، ثم جاء دليل يدل على جواز الاعتراض ببعض البدن لقولها: (فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، فقبضتهما). لكان السبيل في محاولة الجمع بين النصوص لا في إهدار بعضها وتقديم بعضها بلا مرجح، فمن ذلك:

السبيل الأول:

أن نعتبر النهي عن المرور من قبيل العام؛ لشموله أفرادًا، والاعتراض ببعض البدن من قبيل الخاص، فيحرم المرور إلا ما خصه الدليل، كالنهي عن لبس الحرير يقتضي النهي عنه وعن أبعاضه، فلما جاء في النصوص ما يدل على جواز اليسير منه، خرج ذلك المقدار من التحريم، وبقي التحريم فيما عداه.

قال أحمد: «ومن الناس من يقول: إن قول عائشة ﵂ حيث قالت: كنت أنام بين يدي النبي ﷺ ليست بحجة على هذا الحديث -يعني: من قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب؛ لأن النائم غير المار» (¬١).

وهذا السبيل هو أرجحها عندي، ولهذا قدمته، وسيأتي التدليل عليه إن شاء الله تعالى.

السبيل الثاني:

إذا افترضنا أن المرور والمكث والاعتراض ببعض البدن شيء واحد، لا أفرادًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 311 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.