Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الحادي عشر في النداء لغير الصلوات الخمس

ورجحه خليل في التوضيح (¬١).

وقيل: لا ينادى لها بالصلاة جامعة، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية للحنابلة (¬٢).

جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: «ولا يقول: الصلاة جامعة» (¬٣).

وهذا قول ضعيف، مخالف للسنة الصحيحة:

(ح-٢٤٢) فقد روى البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة،

عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله، نودي: إن الصلاة جامعة، فركع النبي ركعتين في سجدة، ثم قام، فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس (¬٤).

(ح-٢٤٣) وروى مسلم من طريق الوليد بن مسلم، قال: قال الأوزاعي أبو عمرو، وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري، يخبر عن عروة،

عن عائشة، أن الشمس خسفت على عهد رسول الله، فَبَعَثَ مناديًا: الصلاة جامعة، فاجتمعوا … الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 130 (SanadKitab #30064, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.