Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 320

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

(ث-٥٧٩) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا وكيع، عن هشام بن الغاز، عن نافع، قال:

كان ابن عمر، إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية من سواري المسجد، قال لي: ولني ظهرك (¬١).

[صحيح] (¬٢).

فإن كانت عائشة ﵂ رأت أن المرور والاضطجاع شيء واحد من جهة دلالة اللفظ، فأحدهما يشمل الآخر، وقد أقرها النبي ﷺ على الاضطجاع في قبلته، مما يدل على جوازه، فهل قال أحد بإباحة المرور؟ فاختلاف حكمهما حتى عند الجمهور يمنع من التسوية اللفظية بينهما.

وإن كانت أم المؤمنين استخدمت القياس، فقاست المرور على الاضطجاع، فهو قياس مصادم للنص؛ لمخالفته ما ثبت مرفوعًا عن النبي ﷺ من صلاته إلى الراحلة، ودرء البهيمة من المرور، ومخالف أيضًا لفعل ابن عمر ﵄.

وكون عائشة ﵂ لم تفرق بينهما فإما أن يقال: إن العذر لعائشة كونه لم يبلغها بما تقوم به الحجة من التفريق، ولذلك نسبت القول بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب إلى الناس، ولو سمعت فيه شيئًا مرفوعًا لم تنكره.

وكونها احتجت عائشة على الناس بكون النبي ﷺ أقرها على بسطها لقدميها في قبلته فهو فَهْمٌ غير معصوم، فالحجة في النص، لا في فهم النص، وليس هذا هو الحديث الأول الذي قد يفهم منه الصحابي خلاف المراد، فقد سبق لأم المؤمنين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 320 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.