Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 322

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

وهذا دفع ضعيف، فإن النسخ للحكم، وهو واحد، ولو تعددت أحاديثه.

الوجه الثاني:

«قال ابن حجر في الفتح: «لو ثبت أن حديثها -يعني: حديث عائشة- متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط» (¬١).

الوجه الثالث:

يحق لنا أن نسأل في دعوى النسخ: أهو رافع لحكم المرور، فلا إثم على المار، أم رافع لحكم القطع، ويبقى المرور منهيًّا عنه؟

فإن قيل بالأول: وهو أن النسخ رافع لحكم المرور جملة، وأن المرور بين يدي المصلي وسترته مباح، فهذا قول لا أعلم قائلًا به، فالجمهور على تحريم المرور مطلقًا بين المصلي وموضع سجوده، وقيل: بتحريم المرور مع اتخاذ السترة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، واختار الغزالي من الشافعية كراهته (¬٢).

فالأصل أن حديث أبي جهيم محكم غير منسوخ، أعني حديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له، من أن يمر بين يديه. متفق عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 322 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.