Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 347

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة
  5. فرع في تفسير قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار

عن أبي ذر، يبلغ به النبي: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى (¬١).

ورواه أحمد من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا الأحوص، مولى بني ليث يحدثنا في مجلس ابن المسيب، وابن المسيب جالس،

أنه سمع أبا ذر، يقول: إن رسول الله قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يحرك الحصى، أو لا يمس الحصى (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

فلا يبعد وجود علاقة بين قوله: (فإن الرحمة تواجهه) وبين انصراف الله عن العبد إذا التفت، وكذلك النهي عن البصاق في الصلاة قبل وجهه؛ فإن الله ﵎ قبل وجهه إذا صلى، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فقد يقال: إن مرور هذه الدواب بين المصلي وسترته أو محل سجوده يقطع مثل تلك الصلة التي فتحت على العبد حين أقبل على الله في صلاته، فأقبل الله عليه، وربما يكون من أجل هذه الصلة شُرعت السترة، والمدافعة، وكان المرور من وراء السترة لا يؤثر في صلاة الرجل، ولو كان منع المرور لمنع الاشتغال بالمار لكان المرور بين يدي المصلي ولو من وراء السترة ممنوعًا إذا كان يقع عليه بصره، والله أعلم (¬٤).

المعنى الثالث: أن هذه الثلاثة (المرأة، والحمار والكلب) قد تؤول إلى قطع صلاة المصلي.

قال القرطبي ﵀: «ذلك أن المرأة تفتن، والحمار ينهق، والكلب يروع، فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد، فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع، جعلها قاطعة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 347 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.