Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 354

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة
  5. فرع في تفسير قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار

بسبب تفسير القطع بالإبطال، ولو كان المراد نقص الثواب أو قطع الخشوع، لكان ذلك محل وفاق بينهم.

(ث-٥٨٤) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم،

أن ابن عمر قيل له: إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الحمار والكلب، فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء.

(ح-٢٣٩٢) وقال ابن عباس فيما رواه الحسن العرني عنه: لقد كان رسول الله ﷺ، يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجرات النبي ﷺ، فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله ﷺ، قال ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة.

[منقطع، وسبق تخريجه] (¬١).

فمنع ابن عباس الفهم من منع المرور إبطال الصلاة، ولو فسر القطع بغير الإبطال لم يمنع منه ابن عباس.

ويجاب على الردود الأربعة:

هذا صحيح، وهو يدل على ضعف تأويل قطع الصلاة بقطع الذكر والخشوع فيها، ولا يرد على من أوَّل قطع الكلب بالأذى الحاصل منه، ومثله الحمار والمرأة.

وقد جاء عن بعض الصحابة إطلاق القطع على غير البطلان،

(ث-٥٨٥) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال:

كان ابن مسعود، إذا مر أحد بين يديه، وهو يصلي التزمه حتى يرده، ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (¬٢).

[حسن].

فأطلق القطع على مرور الرجل وأراد به نقص الثواب.

الرد الخامس:

لو كانت العلة ما تحدثه هذه الدواب من أذى لما اختص الحكم بالثلاثة فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 354 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.