Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الحادي عشر في النداء لغير الصلوات الخمس
  4. المبحث الثاني النداء لصلاة الاستسقاء

وقيل: يستحب النداء للاستسقاء بالصلاة جامعة، وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

* حجة من قال: لا يستحب:

عدم الدليل، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت أن النبي دعا لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة.

(ح-٢٤٥) وقد روى البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد،

عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد (¬٢).

* حجة من قال بالاستحباب:

الدليل الأول:

قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله ﷺ يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة (¬٣).

[مرسل، وهو ضعيف].

وجه الاستدلال:

قياس الاستسقاء على العيدين.

الدليل الثاني:

أن صلاة الاستسقاء لا أذان لها ولا إقامة بالاتفاق، وكل صلاة تشرع لها الجماعة بلا أذان، ولا إقامة فإنه ينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة، حتى يجتمع الناس، ومنها صلاة الاستسقاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 135 (SanadKitab #30064, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.