Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 398

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع الثاني في الكلام في الصلاة عمدا لإصلاحها

لأنه أسلم قبل وفاة النبي ﷺ بثلاث سنين، أو أربع، وليس كما يقولون؛ وذلك: أن ذا اليدين ليس هو ذا الشمالين؛ لأن ذا اليدين رجل قد سماه بعضهم: الخرباق، عاش بعد النبي ﷺ، ومات بذي خشب على عهد عمر، وذو الشمال هو ابن عمرو حليف لبني زهرة .... » (¬١).

وقال ابن حجر: «اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر، وهو خزاعي، واسمه: عمير بن عبد عمرو بن نضلة، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي ﷺ بمدة؛ لأنه حدَّث بهذا الحديث بعد النبي ﷺ، كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سلمي، واسمه: الخرباق، وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، فقام رجل من بني سليم … » (¬٢).

وقال ابن عبد البر: «وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابن عمر، وعمران بن الحصين، ومعاوية بن حديج -بضم الحاء المهملة- وابن مسعدة رجل من الصحابة، وكلهم لم يحفظ عن النبي ﷺ، ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرًا، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها» (¬٣).

الرد الثاني:

على التسليم أن ما قاله الزهري صحيح، وأن القصة حدثت مع ذي الشمالين، وليس مع ذي اليدين، فإن تحريم الكلام كان بمكة، وقصة ذي الشمالين وقعت بالمدينة.

• واعترض على هذا:

بأن الناس قد اختلفوا في تحريم الكلام، أكان بمكة، أم كان بالمدينة على قولين:

فذهب بعض أهل العلم أن تحريم الكلام كان بمكة.

(ح-٢٤٠٧) واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله ﵁، قال: كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة، فيرد علينا،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 398 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.