Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 407

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع الثالث في الرجل يتكلم في الصلاة جاهلا بالتحريم

الفرع الثالث في الرجل يتكلم في الصلاة جاهلًا بالتحريم

المدخل إلى المسألة:

• النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقًا.

• كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، لم يكلف الإعادة؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها.

• المنهيات تسقط بالجهل والنسيان، فمن صلى وثوبه نجس ناسيًا أو جاهلًا صحت صلاته.

• المأمورات تسقط بالجهل، ولا تسقط بالنسيان، فالمستحاضة التي تركت الصلاة جهلًا منها لم تؤمر بالإعادة، ولو ترك المكلف الصلاة أو الطهارة نسيانًا لم تسقط عنه الصلاة.

[م-٨٠٩] إذا تكلم الرجل جاهلًا بالتحريم:

فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، وشهره ابن ناجي في شرح الرسالة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 407 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.