Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 139

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الحادي عشر في النداء لغير الصلوات الخمس
  4. المبحث الثالث في النداء لصلاة العيدين

أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ، ولا إقامة (¬١).

* حجة من قال بالاستحباب:

الدليل الأول:

قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله ﷺ يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة (¬٢).

[مرسل، وهو ضعيف].

الدليل الثاني:

قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف.

* ونوقش هذا:

قال ابن رجب: «يفرق بين الكسوف والعيد، بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له، بل كانوا متفرقين في بيوتهم، وأسواقهم، فنودوا لذلك، وأما العيد، فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام» (¬٣).

وبأن قياس صلاة العيد على الكسوف لا يصح، وقد نُقِلَ التَّرْكُ في زمن التشريع، والقياس استدراك على المشرع، فكل عبادة وجد سببها على عهد رسول الله ﷺ، ولم تفعل، مع إمكان فعلها، ففعلها محدث.

* الراجح:

أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان، ولا إقامة، ولا نداء آخر، وأن النداء (الصلاة جامعة) لم يثبت إلا في صلاة الكسوف، ولا يصح القياس عليها مع وجود فارق بينها وبين غيرها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 139 (SanadKitab #30064, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.