Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 423

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع الثالث في الرجل يتكلم في الصلاة جاهلا بالتحريم

ما فيه، ثم قال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك، وأنت أعلم، فغفر له (¬١).

فاعتقاد أن الله لا يقدر عليه، أو الشك في قدرة الله عليه كلاهما كفر مخرج عن الملة، وعذر لجهله، والله أعلم.

(ح-٢٤٢٠) ومنها ما رواه البخاري من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة،

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄، قالت: أفطرنا على عهد النبي ﷺ يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشامًا: لا أدري أقضوا أم لا (¬٢).

(ح-٢٤٢١) ومنها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي،

عن عدي بن حاتم ﵁، قال: لما نزلت: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ [البقرة: ١٨٧] عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار (¬٣).

فهذه النصوص مع ما سبق من حديث الجاهل في صلاته، وقصة عمار وعمر ﵄ في تيمم الجنب تبين لك أن الجاهل معذور، لا فرق في ذلك بين الأمور القطعية في الدين، وبين الأمور الظنية.

• الراجح:

أن من تكلم جاهلًا بالتحريم فإن صلاته صحيحة، فإن كان يمكنه رفع الجهل وقد فرط ولم يتعلم أثم لتركه ما يجب عليه، وإن كان عاجزًا عن رفع الجهل إما لكونه في بادية بعيدًا عن العلماء، أو كان حديث عهد بإسلام لم يأثم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 423 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.