Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 425

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع الرابع في المصلي يتكلم ساهيا

ما يشرع في الصلاة، فلا يعد كلامًا أجنبيًّا، ولأن النبي ﷺ وأصحابه فعلوه، وبنوا على صلاتهم، فإذا تكلم ساهيًا فاختلف الفقهاء في صلاته:

فقيل: تفسد صلاته، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (¬١).

قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: «واختلف في الكلام ساهيًا لغير مصلحة، هل تبطل صلاته؟

فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم والمشكاتي ومحمد بن الحكم إبطال الصلاة وهو أصح؛ لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فأبطلها سهوه كالحدث» (¬٢).

وقال مالك والشافعي: الكلام اليسير إذا وقع سهوًا لا يفسد الصلاة، وعليه سجود السهو، بخلاف الكثير فإنه مبطل، وهو رواية عن أحمد» (¬٣).

• دليل من قال: الكلام يبطل الصلاة إذا وقع سهوًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٢٢) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني،

عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 425 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.