Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 432

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع الرابع في المصلي يتكلم ساهيا

لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ .... الحديث، والحديث فيه قصة (¬١).

وجه الاستدلال:

أن معاوية بن الحكم ﵁ تكلم جاهلًا، فلم تبطل صلاته، ولم يأمره ﷺ بالإعادة، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان.

• ورد هذا الاستدلال:

بأن النبي ﷺ لم يأمره بالإعادة؛ لأن الحجة ما قامت عنده بخلاف غيره.

• وأجيب:

بأن الحنفية والحنابلة القائلين بوجوب الإعادة إذا تكلم ناسيًا لا يفرقون بالبطلان بين العالم والجاهل، فإذا تكلم جاهلًا وجبت عليه إعادة الصلاة عندهم.

ولو كان سقوط الإعادة؛ لعدم العلم بالحكم، لوجبت الإعادة عندما تكلم النبي ﷺ معتقدًا تمام صلاته، فإنه لا يتصور في حقه ﵊ أن الحجة لم تبلغه.

الدليل الرابع:

(ح-٢٤٣٠) روى أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله ﷺ صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن المنهيات تسقط بالنسيان، ولهذا خلع النبي ﷺ نعليه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 432 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.