(ث-٥٩٢) ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق أبي معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال:
قال ابن مسعود: لأن أسجد على جمرة أحب إليَّ من أن أنفخ ثم أسجد (¬٢).
[المحفوظ أنه من قول أبي الهذيل] (¬٣).
• ويناقش:
مع أنه لا حجة في قول ابن أبي الهذيل، فهو معارض من مثله، لكن الكلام هو في نفخ التراب حتى لا يترب وجهه، وليس موجهًا لذات النفخ؛ ولذلك قرن النفخ بذكر السجود، والله أعلم.
• دليل من قال: النفخ لا يبطل الصلاة:
الدليل الأول:
(ح-٢٤٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن