(ث-٥٩٣) ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن معين، حدثنا سلمة الأبرش، قال: حدثني أيمن بن نايل قال:
قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله ﷺ: إنا نتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الرابع:
بطلان الصلاة بالنفخ يحتاج إلى دليل شرعي صحيح، والأصل صحة الصلاة، وقياس النفخ على الكلام قياس غير صحيح، فالنفخ لا يعد كلامًا، لا في اللغة، ولا في الشرع، والله أعلم.
قال ابن المنذر في الأوسط: «معلوم في اللغة أن النفخ لا يسمى كلامًا، ولا يجوز إبطال صلاة من نفخ في سجوده بغير حجة، ولا حجة مع من أبطل صلاة من نفخ في سجوده، والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب، كالذي روي في حديث أم سلمة أنه قال للذي