Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 460

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع السابع إعطاء النحنحة حكم الكلام في الصلاة
  6. المطلب الثاني في تنحنح المصلي لحاجة

قال الزيلعي: «لو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد على الصحيح، وكذا لو أخطأ الإمام فتنحنح المقتدي؛ ليهتدي الإمام لا تفسد صلاته، وذكر في الغاية أن التنحنح للإعلام أنه في الصلاة لا يفسد» (¬١).

قال ابن عابدين: «والقياس الفساد في الكل إلا في المدفوع إليه … وكأنهم عدلوا بذلك عن القياس، وصححوا عدم الفساد إذا كان لغرض صحيح؛ لوجود نص» (¬٢).

قال الدسوقي في حاشيته: «التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه من غير خلاف» (¬٣).

وقال الرافعي: «وإن أمكنه القراءة، لكن تعذر عليه الجهر لو لم يتنحنح، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يعذر به إقامة لشعار الجهر، ولأن التنحنح في أثناء القراءة لا يعد منقطعًا عن القراءة، بل يعد من توابعها … » (¬٤).

وقيل: التنحنح للحاجة يفسد الصلاة إذا بان منه حرفان، وهو قول في مذهب الحنفية، وأظهر الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).

قال النووي: «وأن أمكنته القراءة، وتعذر الجهر إلا بالتنحنح فليس بعذر على أصح الوجهين؛ لأنه -يعني: الجهر- ليس بواجب» (¬٦).

قال ابن نجيم: «وإن كان -أي: التنحنح- بغير عذر، لكن لغرض صحيح، كتحسين صوته للقراءة، أو للإعلام أنه في الصلاة، أو ليهتدي إمامه عند خطئه، ففيه اختلاف: فظاهر الكتاب، والظهيرية: اختيار الفساد. لكن الصحيح عدمه؛ لأن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 460 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.