Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 462

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع السابع إعطاء النحنحة حكم الكلام في الصلاة
  6. المطلب الثالث في تنحنح المصلي بلا حاجة

المطلب الثالث [¬*] في تنحنح المصلي بلا حاجة

المدخل إلى المسألة:

• إذا انعقدت الصلاة بمقتضى الدليل الشرعي، لم تفسد إلا بدليل شرعي صحيح خالٍ من النزاع.

• لا يوجد دليل على فساد الصلاة بالتنحنح، والأصل صحة الصلاة.

• البصاق في الصلاة لا يبطلها، ولو اشتمل على حرف؛ لقوله ﷺ: (وليبصق عن يساره)، فكذلك النحنحة.

• التنحنح ليس بكلام، لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، وهو أخف من الحركة الأجنبية في الصلاة.

• الحركة الأجنبية في الصلاة، وكذلك الالتفات لا يبطل الصلاة إذا كان يسيرًا، فالنحنحة من باب أولى.

• إذا كان السعال لا يقطع توالي القراءة، فكذلك النحنحة.

• التنحنح من غير حاجة خلاف الأولى؛ لأنه ليس من جنس أعمال الصلاة، ولا أبلغ به الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي، ولا دليل.

• التنحنح القليل عفو مطلقًا، وكذا الكثير إن كان مضطرًّا إليه أو دعت له حاجة.

[م-٨١٥] اختلف الفقهاء في تنحنح المصلي بلا حاجة،

فقيل: تفسد به الصلاة، وظاهره مطلقًا، ولو لم يكن معه حرف، وهو رواية عن الإمام مالك، قاله في المختصر (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 462 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.