أن الحديث ضعيف، وقد ورد في بعض ألفاظه أنه كان يسبح بدلًا من يتنحنح.
الوجه الثاني:
لو كانت النحنحة مفسدة للصلاة، لما كانت الحاجة تبيحه، خاصة أن بإمكان المصلي أن يسبح بدلًا من التنحنح، والتسبيح من جنس أعمال الصلاة وجاء الإذن فيه من الشرع، ولم يأت الإذن بالنحنحة من وجه يصح.
(ح-٢٤٣٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،
عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم .... وفيه: من رابه -وفي رواية: من نابه- شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (¬١).
• دليل من قال: إن بان حرفان بطلت الصلاة:
اعتمدوا في ذلك على أن التنحنح إذا انتظم منه حرفان أصبح كلامًا، فالكلام في