البطلان إلا أن ينتهي في قراءتها إليها فلا تبطل، اختاره النووي.
إذا تصور الخلاف نأتي إلى ذكر ما بقي من الأدلة
• دليل من قال: يجوز الجواب بالذكر مطلقًا ولو لسبب لا يتعلق بالصلاة:
الدليل الأول:
(ح-٢٤٣٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،
عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله ﷺ، فأشار إليه رسول الله ﷺ: أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر ﵁ يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله ﷺ من ذلك، ثم استأخر أبو بكر .... الحديث (¬١).
وفي رواية لهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي به، وفيه: .... فأشار إليه رسول الله ﷺ، يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر ﵁ يديه، فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف … (¬٢).
وجه الاستدلال:
ويقاس التهليل والحوقلة والتكبير على الحمد.
الدليل الثاني:
(ح-٢٤٣٩) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،
عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم .... وفيه: من رابه -وفي رواية: من نابه- شيء في صلاته، فليسبح