Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 519

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره عن طريق الإشارة

• ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

هذا الدليل يعكس عليهم، فهي نذرت ألا تتكلم ومع ذلك أشارت إليه، فلو كانت الإشارة كلامًا لحنثت في نذرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالقول إذا أطلق لا يفهم منه إلا اللفظ، وإذا قيد فبحسبه، ولا يحتج بالمقيد على إرادة المطلق، فالله تعالى قال في كتابه: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [المجادلة: ٨]، ولو قال المصلي في نفسه كلامًا لم يعتبر متكلمًا، فدل على إن إطلاق القول على ما في النفس لا يعد كلامًا، فكذلك الإشارة، ولو قرأ الفاتحة في نفسه لم يقم بفرض القراءة حتى يتحرك بها لسانه، وفي قول: حتى يسمع نفسه.

الجواب الثاني:

لو كانت الإشارة كلامًا معنىً، كما يذهب إليه الحنفية لاقتضى ذلك بطلان الصلاة بالإشارة كالكلام، ولا قائل به، واختلافهما في الحكم دليل على اختلافهما في الحقيقة، فحقيقة الإشارة غير حقيقة الكلام.

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٥٧) ما رواه الإمام إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا يونس بن بكير، أنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان،

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: التسبيح للرجال في الصلاة، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم فليعد لها الصلاة (¬١).

[حديث أبي هريرة في التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصحيحين، وليس فيهما: زيادة: (ومن أشار في صلاته … إلخ) فهي زيادة شاذة] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 519 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.