فاختار خليل في مختصره التعبير بالقهقهة، فقال: وبطلت بقهقهة.
واختار القيرواني في الرسالة والأخضري في متنه التعبير بالضحك.
قال القيرواني: «ومن ضحك في الصلاة أعادها، ولم يعد الوضوء» (¬١).
وقال الأخضري في متنه: «ومن ضحك في الصلاة بطلت، سواء كان ساهيًا أو عامدًا، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب» (¬٢).
وقال المازري: «وأما الضحك الذي هو القهقهة، فاختلف فيه .. » (¬٣).
وقال الدردير في الشرح الكبير: «وبطلت الصلاة بقهقهة: وهو الضحك بصوت» (¬٤).
وقال الْأَقْفَهْسِيُّ نقلًا من مواهب الجليل: «الضحك على وجهين: بغير صوت، وهو التبسم. وبصوت: وهو المراد بقول الرسالة، ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء» (¬٥).
فتارة يفسر بعض المالكية القهقهة بالضحك، وتارة يفسرون الضحك بالقهقهة، وتارة يقسمون الضحك قسمين: بصوت وبغير صوت، مما يدل على أنه لا فرق بينهما في الحكم.
وقال الماوردي الشافعي: «الضحك نوعان: تبسم وقهقهة، فأما التبسم فلا يؤثر في الصلاة».
وقال النووي في المنهاج: «والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر منه حرفان بطلت، وإلا فلا» (¬٦).
قال الخطيب في شرحه: «وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل به الصلاة» (¬٧).