Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 550

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث السابع إبطال الصلاة بالبكاء

عندهم، وفي الكثير وجهان، أصحهما البطلان، فكذلك البكاء.

قال في تحرير الفتاوى: «قول الحاوي: (وضحك وبكاء وأنين وتنحنح) ظاهر عبارته بطلان الصلاة بقليل هذه الأشياء وكثيرها، وليس كذلك، بل هي كالكلام» (¬١).

وإذا كان البكاء كالكلام أعطي حكمه عندهم، وعليه يكون البكاء غلبة أو نسيانًا أو جهلًا بالتحريم يسيره لا يبطل الصلاة بلا خلاف، وفي كثيره وجهان الأصح بطلانه، وقيل: لا يبطل.

ومحال أن يكون البكاء أشد من القهقهة؛ لأن القهقهة تنافي مقصود الصلاة بخلاف البكاء، فإنه قد يغلب عليه بسبب الخشوع، والخشوع مطلوب في الصلاة (¬٢).

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

وقال الحنابلة: البكاء من خشية الله لا تبطل الصلاة مطلقًا، وظاهره ولو كان كثيرًا ولو أمكنه دفعه. والبكاء لوجع أو مصيبة إن كان غلبة لم تبطل صلاته، ولو بان منه حرفان، وإن انتحب لا غلبة، ولا خشية فبان حرفان بطلت كالكلام (¬٣).

جاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا تبطل إن انتحب مصل خشية من الله تعالى أو غلبه سعال … ونحوه كبكاء، ولو بان منه حرفان، نص عليه فيمن غلبه البكاء» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 550 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.