• المنهيات تسقط بالجهل والنسيان، ومنه الأكل والشرب من الصائم، والصلاة بثوب نجس ناسيًا، ونحو ذلك.
• المأمورات تسقط بالجهل، ولا تسقط بالنسيان، فالمستحاضة التي تركت الصلاة جهلًا منها لم تؤمر بالإعادة، ولو ترك المكلف الصلاة أو الطهارة نسيانًا لم تسقط عنه الصلاة.
• قد يقال: إن الأكل ناسيًا عذر نادر جدًّا، والأحكام إنما تناط بالغالب، ولا عبرة بالنادر، وحالة الصلاة مذكرة، فلا يعفى بالنسيان بخلاف الصوم فإنه لا مذكر فيه، والأول أقوى.
[م-٨٢٢] اختلف العلماء في الأكل والشرب ناسيًا:
فقيل: تبطل مطلقًا في فرض أو نفل، قليلًا كان أم كثيرًا، وهو مذهب الحنفية (¬١).