Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 573

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثامن في إبطال الصلاة بالأكل والشرب
  5. فرع في الأكل والشرب في الصلاة ساهيا أو جاهلا

قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا» (¬١).

وقيل: إذا أكل أو شرب ناسيًا أو جاهلًا ومثله يجهل فإن كان كثيرًا بطلت صلاته، وإن كان قليلًا لم تبطل، ويرجع في الكثرة والقلة إلى العرف، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: لا يبطل الأكل ناسيًا، ولو كثر الأكل، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية.

قال في تحرير الفتاوى: «محل عدم البطلان في النسيان إذا قل الأكل، فإن كثر فالأصح البطلان» (¬٣).

فقوله: (فالأصح البطلان) يشير إلى خلاف عند الشافعية في مقابل الأصح.

هذا مجمل القول في الأكل والشرب سهوًا في الفرض والنفل، وتعالوا نؤلف بين هذه الأقوال: فقيل: تبطل مطلقًا، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: لا تبطل مطلقًا، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية.

وقيل: تبطل بالكثير دون القليل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

وقيل: تبطل إن جمع الأكل والشرب، فإن أفرد أحدهما لم تبطل، وجبر بسجود السهو، وهو قول في مذهب المالكية.

وقيل: لا تبطل ولو جمع الأكل والشرب بل يجبر بسجود السهو إلا أن يكون مع أحدهما السلام ساهيًا، وهو الأظهر في مذهب المالكية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 573 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.