Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 13

  1. أحكام سجود السهو
  2. تمهيد
  3. المبحث الثاني إعادة الصلاة بسبب السهو

أربعًا، وكان ذلك أولَّ ما عرض له، فإنه يستأنف، فإن كثر تحرى، فإن لم يمكن أخذ بالأقل (¬١).

واختلف الحنفية في معنى قولهم: (أول ما عرض له)،

فقيل أول شك عرض له في عمره، ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه.

وقيل: المراد أول سهو عرض له في تلك الصلاة، ولم يكن السهو له عادة، لا أنه لم يسه قط.

وهو قول ضعيف، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى دراسة مذهب الحنفية عند الكلام على الشك في الصلاة، انظر: (الشك في عدد الركعات).

المسألة الثانية: إذا كثر السهو في الصلاة، فاختلف العلماء في وجوب الإعادة.

فقال عبد الملك بن الماجشون: «يعيد الصلاة» (¬٢).

وقال زروق: «يقع في الصلاة -يعني السهو- فيجبر بالسجود ما لم يكثر فتبطل، أو يقل جدًّا فيغتفر» (¬٣).

وهذا القول مخالف للمعتمد في مذهب المالكية، فالمالكية قالوا: إذا أيقن بالسهو كفاه سجدتان وإن تكرر، ويصلح صلاته إلا أن يستنكحه الشك أو يستنكحه السهو.

فمن استنكحه الشك: بحيث يعتريه كثيرًا بأن يشك كل يوم، ولو مرة، أزاد أم نقص؟ وهل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ ولم يتيقن شيئًا يبني عليه، فحكمه عند المالكية: أن يلهو عنه، ولا إصلاح عليه، بل يبني على الأكثر، وعليه أن يسجد بعد السلام، فإن لم يله عنه، بأن عمل بمقتضاه ولو عمدًا بأن بنى على الأقل لم تبطل صلاته.

(ح-٢٤٧٧) لما رواه الشيخان من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 13 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.