الإمام مالك، وهو المشهور في مذهبه، ووجه في مذهب الشافعية (¬١).
قال ابن عطاء الله: «المشهور افتقاره إلى الإحرام» (¬٢).
وقال خليل: «بإحرام وتشهد وسلام» (¬٣).
وفسر بعض أصحاب مالك: بأن المقصود أن ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام (¬٤).
قال الدردير في الشرح الكبير: «بإحرام أي نية وجوبًا شرطًا» (¬٥).
وجاء في شرح الخرشي: «السلام في السجود البعدي واجب غير شرط، فلا تبطل الصلاة بتركه، وأحرى ألا تبطل بترك الإحرام بمعنى التكبير، وأما النية فلا بد منها» (¬٦).
فكأن الواجب عند المالكية نية الإحرام، وليس تكبيرة الإحرام، فلو ترك التكبير صح السجود، ولو كان الواجب تكبيرة الإحرام لكان ترك التكبيرة مبطلًا للسجود.