ركعتين، لا بعد كل سجدتين، فإذا لم يتشهد عقب سجدتي الصلب وقد حصل بهما ركعة تامة فأَنْ لا يتشهد عقب سجدتي السهو أولى» (¬١).
• دليل من قال يتشهد مطلقًا في السجود القبلي والبعدي:
الدليل الأول:
(ح-٢٥٠٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة،
عن أبيه عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا، ثم سلمت (¬٢).