ذكر تشهدين تخللهما سجود السهو، أحدهما تشهد للصلاة المفروضة، وآخر تشهد بعد سجود السهو، وكان ذلك قبل السلام.
• وأجيب:
بأن الحديث منكر، مخالف للثابت عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا كما وقفت عليه في تخريج الحديث، كما أن لفظه مضطرب، فبعضه أنه تشهد للسهو بعد السلام، وبعضه قبل السلام.
الدليل الثاني:
(ح-٢٥٠٦) رواه الطبراني من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي،
عن المغيرة بن شعبة، أن النبي ﷺ تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو (¬١).