تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم (¬١).
وأما الدليل على مشروعية التشهد في السجود البعدي، فمن ذلك:
الدليل الأول:
(ح-٢٥٠٩) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة،
عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم (¬٢).