Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 102

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الثاني في أركان سجود السهو
  3. الفصل الخامس في التسليم من سجود السهو
  4. المبحث الأول الخلاف في مشروعيته

عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي ﷺ قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (¬١).

وجه الاستدلال:

فهذا الحديث قد اشتمل على صفة سجود السهو بعد السلام، فذكر الراوي أن النبي ﷺ سلم بعد سجدتي السهو من السنة الفعلية، وحين أمر النبي ﷺ الساهي بما يجب عليه اقتصر على أمره بالسجدتين، ولم يأمره بالتسليم، فكان الفعل من النبي ﷺ دالًا على مشروعية التسليم، وكان الأمر منه ﵊ قد اقتصر فيه على ما يجب على الساهي، فأمره بالسجدتين فقط، فصلًا بين الواجب والمسنون، في سجود السهو، هذا ما تقتضيه الدلالة اللفظية.

• دليل من قال: يجب التسليم:

الدليل الأول:

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه سلم في سجدتي السهو بعد السلام كما في حديث عمران بن الحصين، وحديث عبد الله بن مسعود ﵄، وقد قال النبي ﷺ كما في حديث مالك بن الحويرث في البخاري: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الجمع بين فعل النبي ﷺ حيث سلَّم في سجود السهو بعد السلام، وبين قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ليخرج الحكم مركبًا من دليلين:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 102 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.