• ثبت التسليم بعد سجود السهو البعدي من السنة الفعلية، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا ما كان بيانًا لواجب، ولا يحفظ في السنة أن النبي ﷺ أمر الساهي بالتسليم.
• قال ﷺ (مفتاح الصلاة الطهور … وتحليلها التسليم)، وسجود السهو بعد السلام ليس صلاة، فلا تحريم له، ولا قراءة، ولا ركوع، فالسلام فيه ليس تحليلًا، فلو تركه صحت صلاته.
• التسليم من الصلاة آكد من تسليم السهو، فلا يقاس الأخف على الأعلى.
• السلام في سجود السهو البَعْدِي ذُكِر في الأحاديث مطلقًا، بقوله: (ثم سلم) والفعل فيه إجمال، ويصدق على الواحدة كما يصدق على الثنتين، وإنما حملناه على التسليمتين، لأنه لو كان مخالفًا لتسليم الصلاة لنقل، فلما لم ينقل حمل على التسليم المعروف.
[م- ٨٤٠] اختلف الفقهاء في صفة السلام إذا سجد للسهو بعد السلام:
فقيل: تسليمتان، وهو مذهب الحنفية، المالكية، والشافعية والحنابلة (¬١).