وقال المالكية: إن قطع النفل بعذر لم يجب الإتمام، وإن قطعه بلا عذر وجب إتمام نفل يبنى آخره على أوله، كالصلاة والصوم والاعتكاف وطواف التطوع وائتمام المقتدي (¬١).
• دليل من قال: يجب سجود السهو:
الدليل الأول:
(ح-٢٥٣٢) ما رواه البخاري من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:
قال عبد الله: صلى رسول الله ﷺ قال إبراهيم: زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين (¬٢).
[اختلف رواة حديث ابن مسعود في سجود السهو أهو محفوظ من السنة الفعلية أم من السنة القولية، كما اختلفوا في الأمر بالسجدتين بعد السلام] (¬٣).