Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 157

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل الثاني في تعدد سجود السهو

• المسبوق إذا سجد لسهو إمامه قبل السلام، ثم سها فيما يقضيه منفردًا سجد مرة أخرى؛ حتى لا يخلو السهو الثاني عن جابر أو ترغيم للشيطان، كما لو تجدد الموجب بعد الكفارة لزمه كفارة أخرى.

• السهو في الصلاة الواحدة وإن تكرر لا يوجب إلا سجدتين إلا المسبوق إذا سها فيما يقضيه إذا سجد لسهو إمامه قبل السلام؛ لكونه منفردًا فيما يقضي بعد أن كان مقتديًا في أصل الصلاة، فنزل هذا بمنزلة اختلاف الصلوات.

[م- ٨٤٤] اختلف العلماء في الرجل يتكرر منه السهو أكثر من مرة في الصلاة، فهل يكفيه سجدتان لجميع سهوه، أو يتعدد السجود لتعدد السهو؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: إن تكرر السهو قبل السجود كفاه سجدتان مطلقًا، وهو قول عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

واستثنى الشافعية المسبوق إذا سجد مع الإمام، فإنه يعيد في آخر صلاته على المشهور، فيتعدد السجود والسهو واحد، وهي عكس مسألة البحث، سوف تأتينا هذه المسألة في فصل مستقل (¬٢).

وقيدت ذلك بقولي: (قبل السجود)؛ ليخرج ما لو سجد المسبوق لسهو إمامه قبل السلام، ثم سها المسبوق فيما يقضيه منفردًا فإنه يسجد مرة أخرى، ولا يكتف

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 157 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.