Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 181

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل الثالث في جواز سجود السهو قبل السلام وبعده

عن عيسى بن ميمون، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أن النبي ﷺ سها قبل التمام، فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وقال: من سها قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم (¬١).

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

[أن الحديث تفرد به رجل متروك] (¬٢).

الوجه الثاني:

أن الحديث لا دلالة فيه من جهة لفظه؛ لأن قوله: (من سها قبل التمام) يعم كل سهو كان قبل تمام الصلاة، سواء أكان بالزيادة أم بالنقص فيسجد قبل السلام.

وقوله: (وإذا سها بعد التمام) لا يكون السهو بعد التمام إلا إذا قصد بالتمام تمام الأفعال ما عدا التسليم، أو يكون المقصود ب (سها بعد التمام) أي علم سهوه بعد تمام صلاته فيسجد بعد السلام، فليس في الحديث ما يكون حجة على التفريق بين الزيادة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 181 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.