عن عائشة أن النبي ﷺ سها قبل التمام، فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وقال: من سها قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم (¬١).
• ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
[أن الحديث تفرد به رجل متروك] (¬٢).
الوجه الثاني:
أن الحديث لا دلالة فيه من جهة لفظه؛ لأن قوله: (من سها قبل التمام) يعم كل سهو كان قبل تمام الصلاة، سواء أكان بالزيادة أم بالنقص فيسجد قبل السلام.
وقوله: (وإذا سها بعد التمام) لا يكون السهو بعد التمام إلا إذا قصد بالتمام تمام الأفعال ما عدا التسليم، أو يكون المقصود ب (سها بعد التمام) أي علم سهوه بعد تمام صلاته فيسجد بعد السلام، فليس في الحديث ما يكون حجة على التفريق بين الزيادة