Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 226

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل الثالث في جواز سجود السهو قبل السلام وبعده

الدليل السادس:

(ح-٢٥٥٧) ذكر البيهقي في السنن، والحازمي في الاعتبار: أن الشافعي روى في القديم، عن مطرف بن مازن، عن معمر،

عن الزهري قال: سجد رسول الله ﷺ قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام (¬١).

[مرسل بسند ضعيف].

قال البيهقي: قول الزهري منقطع … ومطرف بن مازن غير قوي (¬٢).

• ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

قال البيهقي: قول الزهري منقطع … ومطرف بن مازن غير قوي (¬٣).

الوجه الثاني:

قول الزهري: (وآخر الأمرين قبل السلام) هذا الجزء من كلام الزهري مقطوع عليه، وليس جزءًا من المرسل، ورأي الزهري ليس بحجة لو ثبت عنه، فكيف إذا كان لا يثبت عنه، وإنما المشهور عنه أنه يرى سجود السهو قبل السلام كغيره من أهل المدينة ممن يرى السجود قبل السلام، وهو قول أكثر أهل المدينة كما أفاده الترمذي.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 226 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.