وقال الشعبي والأوزاعي وسحنون وجماعة كثيرة من السلف: «إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدًا حتى يستيقن» (¬١).
وقال الجمهور: هذا المجمل يرد إلى المبين من حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، وأن عليه أن يطرح الشك، ويبني على ما استيقن، ويسجد سجدتين قبل السلام.
وقال الحنفية: إن عرض له أول مرة استأنف، وإن تكرر تحرى، وسجد بعد السلام على ما يقتضيه حديث ابن مسعود في الصحيحين، وقد تفرد بالتحري، وبالأمر بالسجود بعد السلام منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي (¬٢).
الدليل الثاني:
(ح-٢٥٦٠) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عارم، حدثنا سعيد بن زيد، قال: حدثنا علي بن الحكم، قال: حدثنا أبو نضرة،
عن أبي سعيد، ورفعه، إلى النبي ﷺ أنه قال: إذا أوهم الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالس (¬٣).