Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 257

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل السادس في صفة السجود البعدي

قال الكاساني: «وعامتهم على أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره» (¬١).

وجحتهم في ذلك:

(ح-٢٥٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي ﷺ -قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد):

فالسلام المذكور في الحديث ينصرف إلى السلام المعهود، وهو تسليمتان.

ولو كان هناك ما يخالف المعهود لجاء النقل صريحًا في السنة دفعًا للخطأ ورفعًا للتوهم، فلما لم ينقل خلاف المعهود تعين حمله على التسليمتين.

وقيل: يأتي بسجود السهو بعد التسليمة اليمنى، اختاره فخر الإسلام (البزدوي)، وشيخ الإسلام (خواهر زاده) وصاحب الإيضاح من الحنفية قال في الاختيار لتعليل المختار: وهو الأحسن، ونسبه ابن الهمام في الفتح إلى الجمهور، وقال في المراقي: وهو الأعدل الأصح (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 257 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.