وهو فرع عن الخلاف في إفساد الصلاة بترك الواجب بين الحنفية والحنابلة (¬١).
قال في الإنصاف: «وعنه -أي عن الإمام أحمد- يسجد وإن بَعُد، اختارها الشيخ تقي الدين» (¬٢).
قال ابن تيمية: «التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع» (¬٣).
وقال الأوزاعي: «يسجدهما إذا ذكرهما، وحكي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة» (¬٤).
وقيل: لا يسجد، وصلاته صحيحة، وهو مذهب الشافعية، والمعتمد في مذهب الحنابلة (¬٥).