Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 285

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل السابع في ترك سجود السهو
  4. المبحث الثاني في ترك سجود السهو نسيانا
  5. الفرع الثاني إذا نسي السجود وتذكره بعد طول فصل

الدليل الثاني:

أمر النبي ﷺ بسجود السهو قبل السلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، إذا لم يدر كما صلى، وهو في مسلم.

وأمر بالسجود بعد السلام كما في حديث ابن مسعود في تحري الصواب، والأصل في الأمر الوجوب، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به، والتفريق بين السجود القبلي والبعدي لا دليل عليه من النصوص.

• ويناقش:

هذه الأدلة تدل على وجوب سجود السهو، وهي مسألة خلافية، لكن ليس فيها دليل على صحة سجود السهو مع الإخلال بالموالاة، فإن قلنا: الموالاة شرط لصحة سجود السهو، فإذا فاتت الموالاة فإما أن يوجب ذلك إعادة الصلاة، أو سقوط السجود على قواعد الحنابلة حيث يرون أن كل واجب يسقط بالسهو، ومنه سجود السهو، وإما أن نقول يسجد متى ما ذكره ولو بعد عام، مع كونه تابعًا للصلاة، ملحقًا بها، فهذا خلاف القواعد، والنسيان عذر في إسقاط الإثم، وليس في فصل السجود عن سببه، ولو طال الفصل، والله أعلم.

الدليل الثالث:

أن سجود السهو جبران للصلاة فيؤتى به، ولو طال الفصل، كجبران الحج.

• ويناقش:

القياس على جبران الحج فيه نظر، فالدم في الحج يشترط لوجوبه أن يكون متعمدًا على الصحيح، قال تعالى في جزاء الصيد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فهو كفارة، بخلاف سجود السهو، فإنه لا يجبر ما ترك عمدًا، وليس من باب الكفارات؛ فلا إثم على من عرض له في صلاته؛ لأنه لا ينفك عنه أحد، فبطل القياس.

ولأن الكفارة فعل مستقل بنفسه، لا يشترط الموالاة بينها وبين سببها، بخلاف سجود السهو فهو كما قلنا: مرتبط بالصلاة ارتباط المسبب بالسبب.

الدليل الرابع:

(ح-٢٥٦٦) ما رواه البخاري حدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل، قالا:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 285 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.