هذه المسألة راجعة لاشتراط الموالاة بين سجود السهو وبين الصلاة، فمن الفقهاء من اعتبر الزمن، فإذا طال الفصل انقطعت الموالاة، ومن الفقهاء من اعتبر المكان، فإذا خرج من المسجد انقطعت الموالاة، ومن الفقهاء من اعتبر الشرطين، فإذا طال الفصل أو خرج من المسجد انقطعت الموالاة، وقد فصلت قطع الموالاة بطول الفصل في بحث مستقل، والبحث هنا في قطع الموالاة بالخروج من المسجد.
فقيل: إذا خرج من المسجد فات السجود، وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة، وبه قال أشهب من المالكية في السجود القبلي (¬١).
وقيل: يسجد، ولو خرج من المسجد ما لم يطل الفصل، وهو المعتمد في