Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل الخامس في إجابة أكثر من مؤذن

* حجة من قال: يستحب له إجابة جميع المؤذنين:

(ح-٢٦٩) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء ابن يزيد الليثي،

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ -قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (¬١).

وجه الاستدلال:

أن الإجابة علقت على شرط، وهو سماع النداء، وهذا يقتضي تكرار الإجابة بتكرار النداء، كالحكم يتعدد إذا تعدد سببه.

* حجة من قال: الإجابة تتعلق بالأول:

أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل، والتكرار خارج عن مدلوله، فالتكرار معنى زائد على الفعل؛ لأن مقتضى قوله: (افعل) أن يفعل ما يصير به فاعلًا، وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلًا على الحقيقة، فمدعي الزيادة يحتاج إلى دليل.

* ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، ولا يدفعه.

الوجه الثاني:

أن القول بذلك يلزم منه أن يكتفى بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر، ولا قائل به.

الوجه الثالث:

أن القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار إنما يكون ذلك في الأمر إذا ورد مطلقًا، بخلاف الأمر إذا ورد معلقًا على شرط، فقوله ﷺ: افعل يختلف عن قوله: إذا سمعت النداء فافعل، فالأمر الأول مطلق، وهو خال من أي قيد، والمطلق يحصل امتثاله بالمرة الواحدة بخلاف الثاني.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 186 (SanadKitab #30064, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.