Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 326

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل السابع في ترك سجود السهو
  4. المبحث الثاني في ترك سجود السهو نسيانا
  5. الفرع السادس إذا نسي سجود السهو وتذكره بعد شروعه في النافلة

ولأن القضاء يفتقر إلى دليل مستقل كالأداء، والاستدلال على القضاء بحديث أبي هريرة أو بحديث عمران فذلك لأن الصلاة ما تمت، فجاز تبعًا، وقد يجوز الشيء تبعًا ما لا يجوز استقلالًا.

• ويناقش:

كل وجه ذكر مستندًا لهذا القول يمكن الجواب عنه.

فالقول بأن سجود السهو سنة: هذا الحكم محل نزاع بين الفقهاء، فلا يلزم من قال بالوجوب.

والقول بفوات السجود لفوات محله: محل السجود قضية خلافية أيضًا، أهو قبل السلام مطلقًا، أم بعده مطلقًا، أم يختلف باختلاف نوع السهو، ومورد النزاع لا يحتج به على المخالف.

والقول بأن القضاء يحتاج إلى دليل مستقل كالأداء: يرده حديث ابن مسعود المتفق عليه بأن النبي ﷺ صلى خمسًا فسجد للسهو على وجه الاستقلال، وقد تمت صلاته، والزيادة لم يتعمدها، ولم ينوها، فكان وجودها كعدمها، والله أعلم.

وقيل: يقضيه إذا سلَّم من النافلة إن قرب الفصل، ولم يحدث، ولم يخرج من المسجد، فإن طال الفصل عرفًا أو أحدث، أو خرج من المسجد لم يقضه؛ لفوات محله، وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركت سهوًا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

• وجه قول الحنابلة:

أما كونه يقضي السجود إذا سلَّم منها: فالحنابلة لم يوجبوا قطع النافلة علمًا أنهم لا يوجبون النافلة بالشروع خلافًا للحنفية، وسجود السهو واجب عندهم، فلماذا كانت المراعاة للنافلة على حساب الواجب؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 326 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.