فقيل: يمتنع البناء، ويفوت السجود، وصلاته صحيحة، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬١).
قال في الإقناع في مذهب الإمام أحمد: «وإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد وصحت» (¬٢).
وقيل: لا يفوت السجود بالحدث، فيجب عليه إذا تطهر: إما السجود، وإما إعادة الصلاة، وهذا قول ابن تيمية من الحنابلة (¬٣).
وهذان قولان متقابلان.
وقال الشافعية: إن أحدث قبل الشروع في السجود فاته السجود، وصحت صلاته، وإن أحدث في السجود بطلت صلاته، ومثله لو أحدث حال الهوي؛ لأنه